الحر العاملي

475

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولكن صغيرين بكبير . [ 80 ] وروي : أنّ الصغار والكبار والرجال والنساء سواء . وحمل على الإعطاء والاجتماع في الإطعام ، والأوّل على الانفراد في الإطعام . [ 81 ] 10 - قال أبو الحسن عليه السلام في الكفّارة : ويتمّ إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب . [ 82 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن إطعام ستّين مسكينا ، يعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ . [ 83 ] 11 - روي : أنّ الإطعام في كفّارة اليمين بعد الحنث . [ 84 ] وروي : قبله . وحمل على التقيّة ، وعلى الإيلاء . [ 85 ] 12 - سئل عليّ عليه السلام : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحيّ ؟ فقال : لا ، لأنّه قربان لله . السابعة : تجب كفّارة من حلف بالبراءة [ 86 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال : إن كلَّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد صلَّى الله عليه وآله ، قال : يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين . [ 87 ] وكتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكلّ

--> [ 80 ] الوسائل 15 : 570 / 3 . [ 81 ] الوسائل 15 : 571 / 1 . [ 82 ] الوسائل 15 : 571 / 2 . [ 83 ] الوسائل 15 : 572 / 3 . [ 84 ] الوسائل 15 : 571 / 2 . [ 85 ] الوسائل 15 : 573 / 1 . [ 86 ] الوسائل 15 : 572 / 2 . [ 87 ] الوسائل 15 : 572 / 1 .